موضوع: رد: هل يحق للرجل ضرب المرأة؟ الجمعة سبتمبر 12, 2008 3:34 pm
البعض يعتبره ابراز لشخصية وقوة الرجل!!
اكوو تقوول ((قوه الرجل)) خله يطلعها مع رجل ثاني
مو في مره مسكينه
وهل الضرب وسيلة مبررة ؟؟؟؟
لا توجد وسيله مبرره بعقل الا وسيله التفاهم
اخوكم:ابوعلوان
زائر زائر
موضوع: رد: هل يحق للرجل ضرب المرأة؟ الأحد سبتمبر 14, 2008 3:14 am
يسلمووو ع المروور ابو علوان
زائر زائر
موضوع: رد: هل يحق للرجل ضرب المرأة؟ الأحد سبتمبر 14, 2008 4:18 am
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد إذا المرأة أجنبية فلا يجوز للرجل ضربها بأي حال من الأحوال، أما إذا كانت زوجته فهناك أطروحات كثيرة في هذا المجال حيث قال تعالى في كتابه الكريم :
بسم الله الرحمن الرحيم ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا ) صدق الله العلي العظيم
نفهم من الاية الكريمه أن الشارع لم يشرع ضرب الزوجه الا في حالة النشوز , أي عندما تنشز الزوجة وتتعالى وتستكبر وتتجاوز حق الزوج ويتعذر اقناعها بالاقلاع عما هي عليه
ومن هذه الاية نفهم أيضا أنه لا يجوز ضرب الزوجه لمجرد الاختلاف بينهما في أي مورد اخر مهما كان هذا المورد , وضربها هنا يكون عدوانا وظلما عليها , بل لا يجوز ايذائها بالقول ولا زجرها ولا تبكيتها ولا اهانتها !
قال رسول الله ( ص ) : خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي
قال رسول الله ( ص ) : قول الرجل للمرأة: أني أحبك، لا يذهب من قلبها أبدا
وقال صلى الله عليه و آله: (رفقا بالقوارير) أي النساء
والخطوات أو المراحل التي طرحتها الآيةالسابقة لمعالجة هذا الموضوع هي: 1- مرحلة الوعظ. 2- مرحلة الهجر في المضاجع. 3- مرحلة الضرب وتأتي مرحلة الضرب في الترتيب الأخير بعد نفاذ جميع الوسائل وقد نهى الإسلام عن استخدام العنف في الضرب لأن فيه قصاص ودفع الدية وهناك بعض الرجال الذين يضربون نسائهم وهم أحق و أولى بالضرب من النساء .
وفي جانب آخر أصدر المرجع آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله بيانا شرعيا، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أفتى فيه بحق المرأة أن تبادل عنف زوجها بعنف مثله دفاعا عن النفس، وأنه إذا مارس الرجل "العنف الحقوقي" ضدّها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجيّة، كالنفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق التي التزمت بها من خلال العقد. كما أفتى بأنّه لا ولاية لأحد على المرأة إذا كانت بالغةً رشيدةً مستقلّة، وأن قوامة الرجل على المرأة لا تعني سيادته عليها. وأكد السيد فضل الله، في حديث أن هذه الفتوى ليست للشيعة فقط، بل إنها "تعالج المسألة الاسلامية في بعدها الانساني".